سليم بن قيس الهلالي الكوفي

682

كتاب سليم بن قيس الهلالي

فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَكَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ فَلَمْ يُشَاوِرْنِي وَلَمْ يَسْأَلْنِي يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّي « 39 » فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ يَفْضَحَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَعِبْهُ النَّاسُ بَلِ اسْتَحْسَنُوهُ وَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً [ وَقَبِلُوهُ مِنْهُ ] « 40 » وَرَأَوْهُ صَوَاباً وَذَلِكَ قَضَاءٌ لَوْ قَضَى بِهِ مَجْنُونٌ نَحِيفٌ سَخِيفٌ لَمَا زَادَ « 41 » ثُمَّ تَرْكِهِ مِنَ الْأَذَانِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ فَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ « 42 » وَقَضِيَّتِهِ فِي الْمَفْقُودِ وَأَنْ أَجَّلَ امْرَأَتَهُ « 43 » أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ وَاتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَقَبِلُوهُ مِنْهُ جَهْلًا وَقِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ص وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلَّ أَعْجَمِيٍّ « 44 » وَإِرْسَالِهِ إِلَى عُمَّالِهِ بِالْبَصْرَةِ بِحَبْلٍ [ طُولُهُ ] « 45 » خَمْسَةُ أَشْبَارٍ وَقَوْلِهِ مَنْ أَخَذْتُمُوهُ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَبَلَغَ طُولَ هَذَا الْحَبْلِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَرَدِّهِ سَبَايَا تُسْتَرَ « 46 » وَهُنَّ حَبَالَى -

--> ( 39 ) « ب » : ولم يسألني استغناء عنّي بعلمه . وفي إرشاد القلوب : يرى استغناؤه بجهله . ( 40 ) الزيادة من « الف » . ( 41 ) « ب » : مجنون يحنق لما زاد . « د » : وفي ذلك قضى بما قضى به مجنون يخنق لما زاد . وفي إرشاد القلوب : فقضى في ذلك قضاء لو قضى به مجنون لعيب عليه . ( 42 ) روى العلّامة الأميني في الغدير ج 6 ص 213 عن الطبريّ عن عمر أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه أنا محرمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الاذان . ( 43 ) « ب » و « د » : وقضيّته في زوجة المفقود وانّ أجلها . أورد العلامة الأميني في الغدير ج 8 ص 200 ما رواه مالك أنّ عمر قال : « أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنّها تنتظر أربع سنين . ثمّ تنتظر أربعة أشهر وعشرا ثمّ تحلّ » . وانّه إن جاء زوجها وقد تزوّجت خيّر بين امرأته وبين صداقها ، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر ، وإن اختار امرأته اعتدّت حتّى تحلّ ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحلّ من فرجها ! ( 44 ) في النسخ : كلّ أعمى ، صححناه من إرشاد القلوب . ذكر المسعودي في مروج الذهب : ج 2 ص 320 : أنّ عمر كان لا يترك أحدا من العجم يدخل المدينة . ( 45 ) في النسخ : بحبل خمسة أشبار ، صححناه من إرشاد القلوب . ( 46 ) في إرشاد القلوب : سبايا المشركين .